أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الحلف بغير الله
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الحلف بغير الله
معلومات عن الفتوى: حكم الحلف بغير الله
رقم الفتوى :
6596
عنوان الفتوى :
حكم الحلف بغير الله
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
حينما يريد بعض الناس أن يؤكد كلامًا كذبًا قاله لشخص؛ يحلف له بغير الله؛ معتقدًا بأن الحلف بالله سبحانه لا يليق معه الكذب، فيحلف بغيره؛ فهل لهذا العمل وجه في الشرع المطهر؟
نص الجواب
هذا الذي كذب وحلف ليسوغ الكذب؛ جمع بين سيئتين: سيئة الكذب، وسيئة الحلف بغير الله.
لأن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/125) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في "سننه" (5/253) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في "مستدركه" (4/297) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه غيرهم بدون ذكر: "كفر".]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفً؛ فليحلف بالله أو ليصمت" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.].
والكذب أخف إثمًا من الحلف بغير الله؛ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا" [رواه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (8/469).]؛ لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك؛ فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بالنبي، ولا بالأمانة، ولا غيرهما، ومن كان معتادًا أن يحلف بغير الله؛ فإنه يجب عليه أن يتوب من ذلك ويتركه؛ فلا يجوز الحلف بغير الله، ولو كان كاذبًا في حلفه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: